السيد تقي الطباطبائي القمي

85

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

ابن خالد . ومنها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال وعقبة بن خالد . ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال : وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام « 2 » . قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه في احدى الدورات : والقول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها لاحتمال أن يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات فلم تثبت كلمة في الإسلام . مدفوع بأن الارسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روى ونحوه ، وأما إذا كان بلفظ قال النّبيّ ( ص ) مثلا كما

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الشفعة حديث : 1 ، 2 ( 2 ) - وسائل الشيعة باب 14 من أبواب موانع الإرث ح : 10